في حكم قضائي غير مسبوق بمراكش، ألزمت المحكمة التجارية المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع 10 آلاف درهم لسيدة مغربية بعد تأخر قطارها من مراكش إلى الرباط أكثر من ساعة وربع، معتبرة أن التأخير يشكل إخلالًا بالتزام تعاقدي واضح، حيث تمثل تذكرة السفر عقدًا قانونيًا يلتزم الناقل بمواعيد الوصول. المدعية، محامية، قالت إن التأخير ألغى موعدًا رسميًا لتصديق وثائق قانونية وأثر على عقد قران موكلتها، مضرة بمكانتها المهنية وثقة عملائها. ورغم دفاع المكتب بأن التأخير ناتج عن صيانة ضرورية، رأت المحكمة أن ذلك لا يشكل قوة قاهرة تعفيه من المسؤولية. الحكم، الذي أيدته محكمة الاستئناف، استند إلى المادة 479 من قانون التجارة المغربي، ويلزم الناقل بتعويض المتضررين عن التأخير عندما يكون العقد محددًا بموعد، مؤكدًا أن الالتزام بالمواعيد مسؤولية قانونية.